نام کتاب : شرح مسند الشافعي نویسنده : الرافعي، عبد الكريم جلد : 1 صفحه : 498
وإذا خرج الإِمام سكت؛ فذلك كفارة إلى الجمعة الأخرى" [1].
وقوله: "من كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه" فيه إرشاد إلى التطيب، وقد يفهم من السياق أن الاستحباب في الغسل والاستياك آكد منه في التطيب، وفي "الصحيح" [2] عن طاوس قال: "قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة وأصيبوا من الطيب؟
قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري".
ويستحب للنساء التنظيف كما للرجال، ويكره لهن التطيب.
الأصل
[269] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني إسحاق بن عبد الله، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصَّلاة نصف النهارِ حتى تزولَ الشمسُ إلا يوم الجمعة" [3].
[270] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أبي مالك، أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يصلون حتى يخرج عمر بن الخطاب، فإذا خرج الإِمام وجلس على المنبر وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون، حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد [4]. [1] رواه أبو داود (343)، وابن حبان (2778)، والحاكم (1/ 419)، والبيهقي (3/ 192).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (6066). [2] رواه البخاري (844).
(3) "المسند" ص (63).
وضعفه الحافظ في "التلخيص" (273).
(4) "المسند" ص (63).
نام کتاب : شرح مسند الشافعي نویسنده : الرافعي، عبد الكريم جلد : 1 صفحه : 498