نام کتاب : شرح مسند الشافعي نویسنده : الرافعي، عبد الكريم جلد : 1 صفحه : 424
الشرح
الحديث من الرواية الأولى سبق حكايته في "المسند" [1] على ضرب من الاختصار وبينا هناك أنه بالتمام المسيوف [2] ها هنا مدون في "الموطأ" [3] و"الصحيحين" [4]، والرواية الثانية صحيحة أيضًا.
والمقصود أن الجماعة ([1] / ق 91 - ب) في المكتوبات لا رخصة في تركها إلا بعذر على ما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر" [5] وفي هذا الحديث بيان أن المطر من الأعذار، ولا فرق فيه بين الليل والنهار وإن جرى في الخبر ذكر الليلة، وقد يحتج له بما روي عن جابر قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأصابنا مطر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من شاء فليصل في رحله" [6].
ومن الأعذار: الريح العاصفة وخصص انتصابها عذرًا بالليالي؛ لأن الوحشة والضرر من الريح بالليالي أكثر، وقضية الخبر أن يكون البرد من غير مطر وريح عذرًا لما حكينا في الفصل المشار إليه عن رواية عبد الله بن عمر ولفظه في "صحيح البخاري" عن نافع قال: أذن ابن عمر بضجنان -وهو جبيل على بريد من مكة- ثم قال: صلوا في رحالكم، وأخبرنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان يأمر مؤذنًا يؤذن ثم يقول على [1] مر برقم (128). [2] كذا في "الأصل".
(3) "الموطأ" (1/ 73 رقم 157).
(4) "صحيح البخاري" (666)، و"صحيح مسلم" (697/ 22). [5] رواه ابن ماجه (793)، وابن حبان (2064)، والحاكم (1/ 373).
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وصححه الألباني في "الإرواء" (551). [6] رواه مسلم (698/ 25).
نام کتاب : شرح مسند الشافعي نویسنده : الرافعي، عبد الكريم جلد : 1 صفحه : 424