responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مسند الشافعي نویسنده : الرافعي، عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 420
رواه الشافعي آخرًا من رواية عبد الرحمن بن حرملة مرسلًا، وفي الباب عن ابن مسعود، وابن عباس، وجابر، وأبي الدرداء.
وقوله: "من كتاب الإمامة "بترجمة الشافعي في "الأم" والمراد كتاب الصلاة بالجماعة، ومن هذا الموضع عاد أبو العباس إلى ترتيب "الأم".
وقوله: "ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم" يعني إلى رجال يتخلفون عن الجماعة، لكن اللفظ لا يقتضي كون الإحراق للتخلف؛ لأن لفظ الرجال منكر فيحتمل أنه أراد طائفة مخصوصين من صفتهم أنهم يتخلفون، فأما مطلق التخلف فإنه لا يقتضي الزجر بالإحراق، أما إذا لم نجعل الإقامة بالجماعة فرضًا على الكفاية فظاهر، وأما إذا جعلناها فرضًا على الكفاية فلأنه إذا قام بها بعض الناس يسقط الفرض عن الباقين، ويوضحه أن الشافعي قال في "الأم" [1] بعد رواية الحديث: فيشبه أن يكون ما قاله من همّه بالإحراق إنما قاله في دوم تخلفوا عن صلاة العشاء لنفاق والله أعلم.
وفيه أنه يجوز لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُؤمَّ بحضوره إذا أمره به؛ لأنه قال: "فآمر رجلًا فيؤم الناس".
وقوله: "عظمًا سمينًا" وفي بعض الروايات: "عرقًا ([1] / ق 90 - ب) سمينًا" وهو العظم بما عليه من اللحم، والمرماة فسرها أبو عبيد بما بين ظلفي الشاة من اللحم، وقيل: المرماتان: قطعتا لحم، وقيل: المرماة: السهم الذي يرمى به، والمرماتان: سهمان يحرز الرجل بهما سبقه، والميم الأولى من المرماة تفتح وتكسر، وذكر أنها إذا فسرت بالسهم

(1) "الأم" (1/ 154).
نام کتاب : شرح مسند الشافعي نویسنده : الرافعي، عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست