نام کتاب : شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح نویسنده : ابن مالك جلد : 1 صفحه : 226
ومنها قول خباب رضي الله عنه (فلم يترك إلا نَمِرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي رجليه بدأ رأسه) [1151].
وفي حديث آخر (مُر بجنازة فاثني عليها خيرًا) [1152].
قلت: المشهور (وإذا غطينا رجليه خرج رأسه) [1153] ولا إشكال فيه. وفي بعض النسخ المعتمد عليها [1154] (وإذا غطىِ رجليه) - وفيه إشكالا ظاهر؛ لأن "غطي" يقتضي مرفوعًا. ولم يذكر بعده غير "رجليه". فكان حقه الرفع.
والوجه في نصبه:
أن يكون "غُطي" مسندًا إلى ضمير النمرة على تأويل "كفن " وتضمين "غطي" معنى "كسي".
أو إلى ضمير الميت. وتقدير "على" جارة ل "رجليه".
أو إلى ما دل عليه" غُطي " من المصدر، فإن نيابةَ المصدر عن الفاعل مع وجود المفعول به جائزة عندي وعند الأخفش والكوفيين. لكن بشرط أن يلفظ به مخصصا، أو يُنوى ويدل على تخصيصه قرينة. وقرينهّ التخصيص هنا موجودة، وهي وصف الراوي النمرة بعدم الشمّول والافتقار إلى جذبها [1155] من علو وسفل. فحصل بذلك للتغطية [1156] تخصيض. [1151] الحديث في صحيح البخاري 5/ 131 بلفظ ( ... وإذا غطي بها رجليه خرج رأسه).
وفي نسخة منه ورد بلفظ "رجلاه" أما حذف "بها" فلم أقف عليه في صحيح البخاري.
فلعل ابن مالك اعتمد نسخهً ورد فيها الحذف. [1152] لم أقف على الحديث بهذا اللفظ في صحيح البخاري. والموجود شاهدًا على كلام ابن مالك ما ورد في 2/ 116: عن أبي الأسود قال (فمرت بهم جنازة فاثني على صاحيها خيرًا. فقال عمر رضي الله عنه. وجبت. ثم مر بأخرى فاثني على صاجها خيرًا). وفي صحيح البخاري 3/ 209: (مُر على النبي - صلى الله عليه وسلم - بجنازة فأثنوا عليها خيرًا). [1153] صحيح البخاري 2/ 94. [1154] من كلمة "المشهور" إلى هنا ساقط من ب. [1155] ب: حدتها. تصحيف. [1156] ب: للمغطية. تحريف.
نام کتاب : شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح نویسنده : ابن مالك جلد : 1 صفحه : 226