responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 70
الحديث السادس
6 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا شَرِب الكلب في إناء أحدِكم فليغسله سبعاً. [1] ولمسلمٍ: أُوْلاهنّ بالتّراب. (2)

الحديث السابع
7 - ولمسلم في حديث عبد الله بن مغفّلٍ , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا ولَغَ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً , وعفِّروه الثّامنة بالتّراب. (3)
قوله: (إذا شرب) كذا هو في الموطّأ أيضاً عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، والمشهور عن أبي هريرة من رواية جمهور أصحابه عنه " إذا ولغ "، وهو المعروف في اللّغة، يقال ولغ يلغ - بالفتح فيهما - إذا شرب بطرف لسانه، أو أدخل لسانه فيه فحرّكه.
وقال ثعلب: هو أن يُدخل لسانه في الماء وغيره من كلّ مائع فيحرّكه، زاد ابن درستويه: شرب أو لَم يشرب.
وقال ابن مكّيٍّ: فإن كان غير مائع يقال لعقه.
وقال المطرّزيّ: فإن كان فارغاً يقال لحسه.

[1] أخرجه البخاري (170) عن عبد الله بن يوسف , ومسلم (279) عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه - به.
ولمسلم (279) عن أبي صالح وأبي رزين. وعن همام عن أبي هريرة. بلفظ: إذا ولغ ..
(2) أخرجه مسلم (279) من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة به.
(3) أخرجه مسلم (280) من طريق أبي التياح يزِيد بن حميد الضبعِي عن مطرف بن عبد الله عن ابن مغفل - رضي الله عنه - به.
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست