responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 60
المختار كما في المستيقظ.
ومَن قال بأنّ الأمر في ذلك للتّعبّد - كمالك - لا يفرّق بين شاكّ ومتيقّن.
واستدل بهذا الحديث على التّفرقة بين ورود الماء على النّجاسة وبين ورود النّجاسة على الماء، وهو ظاهر.
وعلى أنّ النّجاسة تؤثّر في الماء، وهو صحيح؛ لكنّ كونها تؤثّر التّنجيس وإن لَم يتغيّر. فيه نظر؛ لأنّ مطلق التّأثير لا يدلّ على خصوص التّأثير بالتّنجيس، فيحتمل أن تكون الكراهة بالمتيقّن أشدّ من الكراهة بالمظنون. قاله ابن دقيق العيد.
ومراده أنّه ليست فيه دلالة قطعيّة على من يقول: إنّ الماء لا ينجس إلاَّ بالتّغيّر
قوله: (أين باتت يده) أي: من جسده.
قال الشّافعيّ رحمه الله: كانوا يستجمرون وبلادهم حارّة , فربّما عرق أحدهم إذا نام , فيحتمل أن تطوف يده على المحلّ , أو على بثرة , أو دم حيوان , أو قذر غير ذلك.
وتعقّبه أبو الوليد الباجيّ: بأنّ ذلك يستلزم الأمر بغسل ثوب النّائم لجواز ذلك عليه.
وأجيب: بأنّه محمول على ما إذا كان العرق في اليد دون المحلّ، أو أنّ المستيقظ لا يريد غمس ثوبه في الماء حتّى يؤمر بغسله، بخلاف اليد فإنّه محتاج إلى غمسها، وهذا أقوى الجوابين.

نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست