responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 57
قال الرّافعيّ في " شرح المسند ": يمكن أن يقال الكراهة في الغمس لمن نام ليلاً أشدّ منها لمن نام نهاراً؛ لأنّ الاحتمال في نوم الليل أقرب لطوله عادة، ثمّ الأمر عند الجمهور على النّدب، وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون النّهار، وعنه في رواية استحبابه في نوم النّهار.
واتّفقوا على أنّه لو غمس يده لَم يضرّ الماء.
وقال إسحاق وداود والطّبريّ: ينجس. واستدل لهم بما ورد من الأمر بإراقته؛ لكنّه حديث ضعيف. أخرجه ابن عديّ [1].
والقرينة الصّارفة للأمر عن الوجوب عند الجمهور التّعليل بأمرٍ يقتضي الشّكّ؛ لأنّ الشّكّ لا يقتضي وجوباً في هذا الحكم استصحاباً لأصل الطّهارة.
واستدل أبو عوانة على عدم الوجوب بوضوئه - صلى الله عليه وسلم - من الشّنّ المعلق بعد قيامه من النّوم كما في حديث ابن عبّاس [2].

[1] الكامل لابن عدي (6/ 374) من طريق أبي الحسن المعلى بن الفضل ثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثم ليتوضأ. فإن غمس يده في الإناء من قبل أن يغسلها , فليهريق ذلك الماء " وهو ضعيف من أجل المعلّى , والانقطاع بين الحسن وأبي هريرة.
قال ابن عدي: وقوله في هذا المتن " فليهريق ذلك الماء " منكر لا يُحفظ.
وقال الذهبي في الميزان (4/ 150): حديث منكر.
[2] أخرجه البخاري (138) وفي مواضع أخرى. ومسلم (1820) مطوَّلاً. في قصة قيامه لصلاة الليل.
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست