responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 376
طعن الحفّاظ في هذه الزّيادة؛ لأنّ الأثبات من أصحاب الزّهريّ لَم يذكروها، وقد صرّح الليث كما تقدّم عند مسلم بأنّ الزّهريّ لَم يذكرها.
لكن روى أبو داود من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة في هذه القصّة: فأمرها أن تغتسل عند كلّ صلاة. فيحمل الأمر على النّدب جمعاً بين الرّوايتين، هذه ورواية عكرمة.
وقد حمله الخطّابيّ على أنّها كانت متحيّرة.
وفيه نظرٌ. لِمَا تقدّم من رواية عكرمة أنّه أمرها أن تنتظر أيّام أقرائها، ولمسلمٍ من طريق عراك بن مالك عن عروة في هذه القصّة " فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ". ولأبي داود وغيره من طريق الأوزاعيّ وابن عيينة عن الزّهريّ في حديث الباب نحوه، لكن استنكر أبو داود هذه الزّيادة في حديث الزّهريّ.
وأجاب بعض من زعم أنّها كانت غير مميّزة: بأنّ قوله " فأمرها أن تغتسل لكل صلاة " أي: من الدّم الذي أصابها؛ لأنّه من إزالة النّجاسة وهي شرط في صحّة الصّلاة.
وقال الطّحاويّ: حديث أمّ حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيشٍ، أي لأنّ فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل، والجمع بين الحديثين بحمل الأمر في حديث أمّ حبيبة على النّدب أولى. والله أعلم.

نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست