نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر جلد : 1 صفحه : 369
وادّعى بعضهم: أنّ هذا معلّق، وليس بصواب بل هو بالإسناد المذكور عن محمّد عن أبي معاوية عن هشام , وقد بيّن ذلك التّرمذيّ في روايته.
وادّعى آخر: أنّ قوله " ثمّ توضّئي " من كلام عروة موقوفاً عليه.
وفيه نظرٌ؛ لأنّه لو كان كلامه. لقال ثمّ تتوضّأ بصيغة الإخبار , فلمّا أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع. وهو قوله " فاغسلي ".
ولَم ينفرد أبو معاوية بذلك , فقد رواه النّسائيّ من طريق حمّاد بن زيد عن هشام , وادّعى أنّ حمّاداً تفرّد بهذه الزّيادة، وأومأ مسلم أيضاً إلى ذلك. (1)
وليس كذلك، فقد رواه الدّارميّ من طريق حمّاد بن سلمة , والسّرّاج من طريق يحيى بن سليمٍ كلاهما عن هشام. (2)
وفي الحديث دليل على أنّ المرأة إذا ميّزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه. ثمّ صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث
(1) روى مسلم الحديث من طرق عن هشام. ثم قال: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. انتهى.
يقصد قوله (وتوضئي لكل صلاة) كما قال البيهقي رحمه الله.
(2) وتابعهم أيضاً أبو حمزة السكري وأبو عوانة. عند ابن حبان في " صحيحه " (1354 - 1355) وغيرهم. انظر التلخيص الحبير (1/ 433) والبدر المنير (3/ 112).
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر جلد : 1 صفحه : 369