نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر جلد : 1 صفحه : 364
باب الحيض
أصله السّيلان، وفي العرف جريان دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة.
قال الله تعالى " ويسألونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النّساء في المحيض ". والمحيض عند الجمهور هو الحيض، وقيل: زمانه، وقيل: مكانه.
قوله: (أذىً) قال الطّيبيّ: سُمِّي الحيض أذىً لنتنه وقذره ونجاسته.
وقال الخطّابيّ: الأذى المكروه الذي ليس بشديدٍ، كما قال تعالى (لن يضرّوكم إلاَّ أذىً)، فالمعنى: أنّ المحيض أذىً يعتزل من المرأة موضعه ولا يتعدّى ذلك إلى بقيّة بدنها. وقوله: (فاعتزلوا النّساء في المحيض) روى مسلم وأبو داود من حديث أنس , أنّ اليهود كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت، فسئل النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك , فنزلت الآية فقال: اصنعوا كلّ شيء إلاَّ النّكاح. فأنكرتِ اليهود ذلك، فجاء أسيد بن حضيرٍ وعبّاد بن بشر , فقالا: يا رسولَ الله إلاَّ نجامعهنّ في الحيض؟ يعني خلافاً لليهود، فلم يأذن في ذلك.
وروى الطّبريّ عن السّدّيّ , أنّ الذي سأل أوّلاً عن ذلك , هو ثابت بن الدّحداح.
واختلف في ابتداءه:
فقال بعضهم: أول ما أرسل على نساء بني إسرائيل.
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر جلد : 1 صفحه : 364