responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 35
وفيه. اشتراط النية في الوضوء خلافاً لمن لَم يشترط فيه النّيّة كما نقل عن الأوزاعيّ وأبي حنيفة وغيرهما.
وحجّتهم: أنّه ليس عبادة مستقلة بل وسيلة إلى عبادة كالصّلاة.
ونوقضوا بالتّيمّم فإنّه وسيلة. وقد اشترط الحنفيّة فيه النّيّة.
واستدل الجمهور على اشتراط النّيّة في الوضوء بالأدلة الصّحيحة المصرّحة بوعد الثّواب عليه، فلا بدّ من قصد يميّزه عن غيره ليحصل الثّواب الموعود.
وأمّا الصّلاة. فلم يُختلف في اشتراط النّيّة فيها.
وأمّا الزّكاة. فإنّما تسقط بأخذ السّلطان , ولو لَم ينو صاحب المال , لأنّ السّلطان قائم مقامه.
وأمّا الحجّ. فإنّما ينصرف إلى فرض من حجّ عن غيره لدليلٍ خاصّ , وهو حديث ابن عبّاس في قصّة شبرمة.
وأمّا الصّوم. فنقل عن زفر أنّ صيام رمضان لا يحتاج إلى نيّة , لأنّه متميّز بنفسه كما زعم. وكلّ صورة لَم يشترط فيها النّيّة فذاك لدليلٍ خاصّ.
وقد ذكر ابن المنير [1] ضابطاً لِمَا يشترط فيه النّيّة ممّا لا يشترط.
فقال: كلّ عملٍ لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثّواب فالنّيّة مشترطة فيه، وكلّ عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطّبيعة

[1] هو علي بن محمد الاسكندراني , انظر ترجمته (2/ 378)
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست