نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر جلد : 1 صفحه : 340
الأكبر فليست صريحة فيه، فكأنّه كان يعتقد أنّ الجنب لا يتيمّم، فعمل بذلك مع قدرته على أن يسأل النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن هذا الحكم.
ويحتمل: أنّه كان لا يعلم مشروعيّة التّيمّم أصلاً. فكان حكمه حكم فاقد الطّهورين.
ويؤخذ من هذه القصّة. أنّ للعالم إذا رأى فعلاً محتملاً أن يسأل فاعله عن الحال فيه ليوضّح له وجه الصّواب.
وفيه التّحريض على الصّلاة في الجماعة، وأنّ ترك الشّخص الصّلاة بحضرة المصلين معيبٌ على فاعله بغير عذر. وفيه حسن الملاطفة، والرّفق في الإنكار.
قوله: (عليك بالصّعيد) وفي رواية سلم بن زرير " فأمره أن يتيمّم بالصّعيد " واللام فيه للعهد المذكور في الآية الكريمة.
ويؤخذ منه الاكتفاء في البيان بما يحصل به المقصود من الإفهام؛ لأنّه أحاله على الكيفيّة المعلومة من الآية، ولَم يصرّح له بها.
قوله: (يكفيك) دليلٌ على أنّ المتيمّم في مثل هذه الحالة لا يلزمه القضاء.
ويحتمل: أن يكون المراد بقوله " يكفيك " أي: للأداء، فلا يدلّ على ترك القضاء.
تكميل: أخرج البزار من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً: الصعيد الطيب وضوء المسلم. الحديث. وصحَّحه ابن القطان، لكن قال الدارقطني: إنَّ الصواب
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر جلد : 1 صفحه : 340