responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 332
ولهذا أفرد جابر الجواب فقال " يكفيك " وهو بفتح أوّله؛ لأنّ ذلك كان عن الكمّيّة كما أشعر بذلك قوله في الجواب " يكفيك صاع ".
وللبخاري عن أبي جعفر، قال: قال لي جابر بن عبد الله. وأتاني ابن عمك يُعرِّض بالحسن بن محمد ابن الحنفية. قال: كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ ثلاثةَ أكفٍّ , ويفيضها على رأسه، ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن: إني رجلٌ كثيرُ الشعر، فقلت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر منك شعراً. وهذا عن الكيفيّة , وهو ظاهرٌ من قوله " كيف الغسل "
ولكنّ الحسن بن محمّد في المسألتين جميعاً هو المنازع لجابر في ذلك , فقال في جواب الكمّيّة " ما يكفيني " أي: الصّاع , ولَم يُعلِّل , وقال في جواب الكيفيّة " إنّي كثير الشّعر " أي: فأحتاج إلى أكثر من ثلاث غرفات , فقال له جابر في جواب الكيفيّة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر شعراً منك وأطيب. أي: واكتفى بالثّلاث , فاقتضى أنّ الإنقاء يحصل بها , وقال في جواب الكمّيّة ما تقدّم.
وناسب ذكر الخيريّة؛ لأنّ طلب الازدياد من الماء يلحظ فيه التّحرّي في إيصال الماء إلى جميع الجسد , وكان - صلى الله عليه وسلم - سيّد الورعين , وأتقى النّاس لله وأعلمهم به. وقد اكتفى بالصّاع فأشار جابر إلى أنّ الزّيادة على ما اكتفى به تنطّعٌ , قد يكون مثاره الوسوسة فلا يلتفت إليه.
قوله: (يكفيك الصاع) هو إناء يسع خمسة أرطال وثلثا بالبغدادي

نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست