responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 33
واختار الغزاليّ فيما يتعلق بالثّواب: أنّه إن كان القصد الدّنيويّ هو الأغلب لَم يكن فيه أجر، أو الدّينيّ أجر بقدره، وإن تساويا فتردّد القصد بين الشّيئين فلا أجر.
وأمّا إذا نوى العبادة وخالطها بشيءٍ ممّا يغاير الإخلاص , فقد نقل أبو جعفر بن جرير الطّبريّ عن جمهور السّلف أنّ الاعتبار بالابتداء، فإن كان ابتداؤه لله خالصاً لَم يضرّه ما عرض له بعد ذلك من إعجاب أو غيره. والله أعلم.
واستدل بهذا الحديث. على أنّه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم؛ لأنّ فيه أنّ العمل يكون منتفياً إذا خلا عن النّيّة، ولا يصحّ نيّة فعل الشّيء إلاَّ بعد معرفة الحكم. وعلى أنّ الغافل لا تكليف عليه؛ لأنّ القصد يستلزم العلم بالمقصود والغافل غير قاصد.
وعلى أنّ من صام تطوّعاً بنيّةٍ قبل الزّوال أن لا يُحسب له إلاَّ من وقت النّيّة وهو مقتضى الحديث.
لكن تمسّك مَن قال بانعطافها بدليلٍ آخر، ونظيره حديث: من أدرك من الصّلاة ركعة فقد أدركها. [1] أي: أدرك فضيلة الجماعة أو الوقت، وذلك بالانعطاف الذي اقتضاه فضل الله تعالى.
وعلى أنّ الواحد الثّقة إذا كان في مجلس جماعة ثمّ ذكر عن ذلك

[1] أخرجه البخاري (580) ومسلم (607) من حديث أبي هريرة بلفظ " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ". ولأحمد (8883) " فقد أدركها "
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست