نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر جلد : 1 صفحه : 314
فيحتمل كما قال الخطّابيّ. أنّ المراد بالجنب من يتهاون بالاغتسال , ويتّخذ تركه عادةً لا من يؤخّره ليفعله
قال: ويقوّيه , أنّ المراد بالكلب غير ما أذن في اتّخاذه , وبالصّورة ما فيه روح وما لا يمتهن.
قال النّوويّ: وفي الكلب نظرٌ. انتهى.
ويحتمل: أن يكون المراد بالجنب في حديث عليٍّ من لَم يرتفع حدثه كلّه ولا بعضه , وعلى هذا فلا يكون بينه وبين حديث الباب منافاة؛ لأنّه إذا توضّأ ارتفع بعضُ حدثِه على الصّحيح كما تقدَّم تصويره.
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر جلد : 1 صفحه : 314