نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر جلد : 1 صفحه : 298
منه متأخّر. وغفل الكرمانيّ , فقال: الشّكّ من ميمونة.
قوله: (ثم غسل فرجه) زاد البخاري " وما أصابه من أذى " , وله أيضاً " فغسل مذاكيره " وهو جمع ذكرٍ على غير قياس , وقيل: واحده مذكار , وكأنّهم فرّقوا بين العضو وبين خلاف الأنثى. قال الأخفش: هو من الجمع الذي لا واحد له , وقيل: واحده مذكار.
وقال ابن خروف: إنّما جمعه مع أنّه ليس في الجسد إلاَّ واحد , بالنّظر إلى ما يتّصل به , وأطلق على الكل اسمه , فكأنّه جعل كل جزءٍ من المجموع كالذّكر في حكم الغسل.
قوله: (ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط) وللبخاري " ثم دلك يده بالأرض " ولمسلم " فدلكها دلكاً شديداً ".
قوله: (ثمّ غسل جسده) قال ابن بطال: حديث عائشة الذي في الباب قبله أليق بالترجمة [1]؛ لأن فيه " ثم غسل سائر جسده " وأما حديث الباب ففيه " ثم غسل جسده " فدخل في عمومه مواضع الوضوء. فلا يطابق قوله " ولم يعد غسل مواضع الوضوء ".
وأجاب ابن المنير: بأن قرينة الحال والعُرف من سياق الكلام يخص أعضاء الوضوء. فإن تقديم غسل أعضاء الوضوء وعرف الناس من مفهوم الجسد إذا أطلق بعده يعطي ذلك. انتهى. [1] ترجم البخاري على حديث ميمونة بقوله (باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده. ولم يُعد غسل مواضع الوضوء مرّة أخرى)
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر جلد : 1 صفحه : 298