responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 284
يحتمل: أن يكون غسلهما للتّنظيف ممّا بهما من مستقذرٍ , وسيأتي في حديث ميمونة تقوية ذلك.
ويحتمل: أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النّوم.
ويدلّ عليه زيادة ابن عيينة في هذا الحديث عن هشام " قبل أن يدخلهما في الإناء " رواه الشّافعيّ والتّرمذيّ. وزاد أيضاً " ثمّ يغسل فرجه " وكذا لمسلمٍ من رواية أبي معاوية , ولأبي داود من رواية حمّاد بن زيد كلاهما عن هشام.
وهي زيادةٌ جليلةٌ؛ لأنّ بتقديم غسله يحصل الأمن من مسّه في أثناء الغسل.
قوله: (يتوضّأ وضوءه للصّلاة) فيه احتراز عن الوضوء اللّغويّ.
ويحتمل: أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنّة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقيّة الجسد في الغسل.
ويحتمل: أن يكتفي بغسلها في الوضوء عن إعادته، وعلى هذا فيحتاج إلى نيّة غسل الجنابة في أوّل عضوٍ.
وإنّما قدّم غسل أعضاء الوضوء تشريفاً لها , ولتحصل له صورة الطّهارتين الصّغرى والكبرى , وإلى هذا جنح الدّاوديّ شارح المختصر من الشّافعيّة , فقال: يقدّم غسل أعضاء وضوئه على ترتيب الوضوء , لكن بنيّة غسل الجنابة.
ونقل ابن بطّالٍ الإجماع على أنّ الوضوء لا يجب مع الغسل.
وهو مردودٌ. فقد ذهب جماعة منهم أبو ثورٍ وداود وغيرهما إلى أنّ

نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست