responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 25
وقال ابن السّمعانيّ في أماليه: أفادت أنّ الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثّواب إلاَّ إذا نوى بها فاعلها القربة، كالأكل إذا نوى به القوّة على الطّاعة.
وقال غيره: أفادت أنّ النّيابة لا تدخل في النّيّة، فإنّ ذلك هو الأصل، فلا يرد مثل نيّة الوليّ عن الصّبيّ ونظائره فإنّها على خلاف الأصل.
وقال ابن عبد السّلام: الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال، والثّانية لبيان ما يترتّب عليها. وأفاد أنّ النّيّة إنّما تشترط في العبادة التي لا تتميّز بنفسها، وأمّا ما يتميّز بنفسه فإنّه ينصرف بصورته إلى ما وضع له كالأذكار والأدعية والتّلاوة لأنّها لا تتردّد بين العبادة والعادة.
ولا يخفى أنّ ذلك إنّما هو بالنّظر إلى أصل الوضع، أمّا ما حدث فيه عرف كالتّسبيح للتّعجّب فلا، ومع ذلك فلو قصد بالذّكر القربة إلى الله تعالى لكان أكثر ثواباً.
ومن ثَمَّ قال الغزاليّ: حركة اللسان بالذّكر مع الغفلة عنه تحصّل الثّواب؛ لأنّه خير من حركة اللسان بالغيبة، بل هو خير من السّكوت مطلقاً، أي المجرّد عن التّفكّر. قال: وإنّما هو ناقص بالنّسبة إلى عمل القلب. انتهى

نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست