responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 220
وفرّقوا بالنّهي عن إبطال العبادة، والنّهي عن إبطال العبادة متوقّف على صحّتها، فلا معنى للتّفريق بذلك؛ لأنّ هذا التّخيّل إن كان ناقضاً خارج الصّلاة فينبغي أن يكون كذلك فيها كبقيّة النّواقض.
قوله: (لا ينصرف) بالجزم على النّهي، ويجوز الرّفع على أنّ " لا " نافية. وللبخاري " لاينفتل أو لا ينصرف " هو شكّ من الرّاوي، وكأنّه من عليّ؛ لأنّ الرّواة غيره رووه عن سفيان بلفظ " لا ينصرف " من غير شكّ.
قوله: (صوتاً) أي: من مخرجه.
قوله: (أو يجد) أو للتّنويع , وعبّر بالوجدان دون الشّمّ ليشمل ما لو لمس المحلّ ثمّ شمّ يده.
ولا حجّة فيه لمن استدل على أنّ لمس الدّبر لا ينقض , لأنّ الصّورة تحمل على لَمْس ما قاربه لا عينه.
ودلَّ حديث الباب على صحّة الصّلاة ما لَم يتيقّن الحدث، وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين؛ لأنّ المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى , قاله الخطّابيّ.
وقال النّوويّ: هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتّى يتيقّن خلاف ذلك، ولا يضرّ الشّكّ الطّارئ عليها. وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء.
وروي عن مالك النّقض مطلقاً، وروي عنه النّقض خارج الصّلاة دون داخلها، وروي هذا التّفصيل عن الحسن البصريّ.

نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست