responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 175
بن راهويه , قال: هو واجب لكل صلاة، فمن تركه عامداً بطلت صلاته. وعن داود. أنّه قال: وهو واجب , لكن ليس شرطاً.
واحتجّ مَن قال بوجوبه: بورود الأمر به، فعند ابن ماجه من حديث أبي أمامة مرفوعاً: تسوّكوا. ولأحمد نحوه من حديث العبّاسٍ، وفي الموطّأ في أثناء حديث: عليكم بالسّواك. ولا يثبت شيء منها.
وعلى تقدير الصّحّة , فالمنفيّ في مفهوم حديث الباب , الأمر به مقيّداً بكل صلاة لا مطلق الأمر، ولا يلزم من نفي المقيّد نفي المطلق ولا من ثبوت المطلق التّكرار.
واستدل بقوله " كلّ صلاة " على استحبابه للفرائض والنّوافل، ويحتمل أن يكون المراد الصّلوات المكتوبة وما ضاهاها من النّوافل التي ليست تبعاً لغيرها كصلاة العيد، وهذا اختاره أبو شامة.
ويتأيّد بقوله في حديث أمّ حبيبة عند أحمد بلفظ " لأمرتهم بالسّواك عند كلّ صلاة كما يتوضّئون " , وله من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ " لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم عند كلّ صلاة بوضوءٍ، ومع كلّ وضوء بسواكٍ " فسوّى بينهما. وكما أنّ الوضوء لا يندب للرّاتبة التي بعد الفريضة إلاَّ إن طال الفصل مثلاً، فكذلك السّواك.
ويمكن أن يفرّق بينهما , بأنّ الوضوء أشقّ من السّواك.
ويتأيّد بما رواه ابن ماجه من حديث ابن عبّاسٍ قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي ركعتين، ثمّ ينصرف فيستاك. وإسناده صحيح، لكنّه مختصر من حديث طويل أورده أبو داود، وبيّن فيه أنّه تخلل بين

نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست