نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر جلد : 1 صفحه : 159
وتعقّب الإسماعيليّ رواية الاستتار , بما يحصل جوابه ممّا ذكرنا.
قال ابن دقيق العيد: لو حمل الاستتار على حقيقته للزم أنّ مجرّد كشف العورة كان سبب العذاب المذكور، وسياق الحديث يدلّ على أنّ للبول بالنّسبة إلى عذاب القبر خصوصيّة، يشير إلى ما صحَّحه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعاً " أكثر عذاب القبر من البول " أي: بسبب ترك التّحرّز منه.
قال: ويؤيّده أنّ لفظ " من " في هذا الحديث لَمّا أضيف إلى البول اقتضى نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول، بمعنى أنّ ابتداء سبب العذاب من البول، فلو حمل على مجرّد كشف العورة زال هذا المعنى، فتعيّن الحمل على المجاز لتجتمع ألفاظ الحديث على معنىً واحد , لأنّ مخرجه واحد.
ويؤيّده أنّ في حديث أبي بكرة عند أحمد وابن ماجه " أمّا أحدهما فيعذّب في البول " ومثله للطّبرانيّ عن أنس
قوله: (من البول) قال ابن بطَّال: أراد البخاري [1] أن المراد بقوله " كان لا يستتر من البول " أي: بول النّاس لا بول سائر الحيوان، فلا يكون فيه حجّة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان.
وكأنّه أراد الرّدّ على الخطّابيّ حيث قال: فيه دليل على نجاسة [1] قال البخاري " باب ما جاء في غسل البول , وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله. ولَم يذكر سوى بول الناس " انتهى كلام البخاري
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر جلد : 1 صفحه : 159