responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 138
والظّاهر من قوله " ببولٍ " اختصاص النّهي بخروج الخارج من العورة , ويكون مثاره إكرام القبلة عن المواجهة بالنّجاسة.
ويؤيّده قوله في حديث جابر " إذا هرقنا الماء ".
وقيل: مثار النّهي كشف العورة، وعلى هذا فيطّرد في كلّ حالة تكشف فيها العورة كالوطء مثلاً، وقد نقله ابن شاسٍ المالكيّ قولاً في مذهبهم.
وكأنّ قائله تمسّك بروايةٍ في الموطّأ " لا تستقبلوا القبلة بفروجكم " ولكنّها محمولة على المعنى الأوّل. أي: حال قضاء الحاجة جمعاً بين الرّوايتين. والله أعلم.

قوله: (عن عبد الله بن عمر) وهو أحد العبادلة وفقهاء الصحابة والمكثرين منهم , وأمه زينب , ويقال: رائطة بنت مظعون أخت عثمان وقدامة ابني مظعون للجميع صحبة.
وكان مولده في السنة الثانية أو الثالثة من المبعث لأنه ثبت أنه كان يوم بدر بن ثلاث عشرة سنة. وكانت بدر بعد البعثة بخمس عشرة سنة. وقد روى البخاري وفاته. وأنها كانت بسبب مَنْ دسَّه عليه الحجاج فمسَّ رجله بحربة مسمومة فمرض بها إلى أن مات أوائل سنة أربع وسبعين.
قوله: (رقيت) بفتح الرّاء وكسر القاف. أي: صعدت
قوله: (على بيت حفصة) أي: أخته كما صرّح به في رواية مسلم،

نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست