responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 135
القول الثاني: التّفريق بين البنيان والصّحراء مطلقاً. قاله الجمهور: وهو مذهب مالك والشّافعيّ وإسحاق.
وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة. ويؤيّده من جهة النّظر ما تقدّم عن ابن المنير أنّ الاستقبال في البنيان مضاف إلى الجدار عرفاً، وبأنّ الأمكنة المعدّة لذلك مأوى الشّياطين فليست صالحة لكونها قبلة، بخلاف الصّحراء فيهما.
القول الثالث: قال قوم بالتّحريم مطلقاً: وهو المشهور عن أبي حنيفة وأحمد، وقال به أبو ثور صاحب الشّافعيّ، ورجّحه من المالكيّة ابن العربيّ، ومن الظّاهريّة ابن حزم.
وحجّتهم: أنّ النّهي مقدّم على الإباحة، ولَم يصحّح حديث جابر الذي أشرنا إليه.
القول الرابع: قال قوم بالجواز مطلقاً: وهو قول عائشة وعروة وربيعة وداود.
واعتلّوا بأنّ الأحاديث تعارضت فليرجع إلى أصل الإباحة.
فهذه المذاهب الأربعة مشهورة عن العلماء، ولَم يحك النّوويّ في " شرح المهذّب " غيرها.
وفي المسألة ثلاثة مذاهب أخرى:
منها: جواز الاستدبار في البنيّان فقط تمسّكاً بظاهر حديث ابن عمر، وهو قول أبي يوسف.
ومنها: التّحريم مطلقاً حتّى في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس

نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست