responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 129
في أوّل الشّروع كتشمير ثيابه مثلاً. وهذا مذهب الجمهور، وقالوا فيمن نسي: يستعيذ بقلبه لا بلسانه. ومن يجيز مطلقاً كما نقل عن مالك. لا يحتاج إلى تفصيل.
تنبيه: سعيد بن زيد - أخو حماد بن زيد - الذي أتى بالرّواية المبيّنة صدوق تكلم بعضهم في حفظه، وليس له في البخاريّ غير هذا الموضع المعلق، لكن لَم ينفرد بهذا اللفظ، فقد رواه مسدّد عن عبد الوارث عن عبد العزيز مثله، وأخرجه البيهقيّ من طريقه وهو على شرط البخاريّ.
قوله: (الْخُبث) بضمّ المعجمة والموحّدة كذا في الرّواية. وقال الخطّابيّ: إنّه لا يجوز غيره.
وتعقّب: بأنّه يجوز إسكان الموحّدة كما في نظائره ممّا جاء على هذا الوجه ككتبٍ وكتب.
قال النّوويّ: وقد صرّح جماعة من أهل المعرفة , بأنّ الباء هنا ساكنة منهم أبو عبيدة، إلاَّ أن يقال: إنّ ترك التّخفيف أولى لئلا يشتبه بالمصدر، والخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، يريد ذكران الشّياطين وإناثهم , قاله الخطّابيّ وابن حبّان وغيرهما.
ووقع في نسخة ابن عساكر: قال أبو عبد الله - يعني البخاريّ -: ويقال الخبث. أي: بإسكان الموحّدة، فإن كانت مخفّفة عن الحركة فقد تقدّم توجيهه، وإن كان بمعنى المفرد فمعناه كما قال ابن الأعرابيّ: المكروه، قال: فإن كان من الكلام فهو الشّتم، وإن كان من الملل

نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست