نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر جلد : 1 صفحه : 111
الحديث العاشر
10 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُعجبه التّيمّن في تنعّله , وترجّله , وطهوره , وفي شأنِه كلِّه. (1)
قوله: (كان يعجبه التّيمّن) وفي رواية لهما " يحب التيمّن " والتّيمّن لفظ مشترك بين الابتداء باليمين وتعاطي الشّيء باليمين والتّبرّك وقصد اليمين , قيل: لأنّه كان يحبّ الفأل الحسن إذ أصحاب اليمين أهل الجنّة.
زاد البخاري عن سليمان بن حرب عن شعبة عن أشعث عن أبيه " ما استطاع " فنبّه على المحافظة على ذلك ما لَم يمنع مانع.
قوله: (في تنعّله) أي: لبس نعله. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة , أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
قال الْحَلِيمِي: وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أنَّ اللبسَ كرامةٌ لأنه وقاية للبدن. فلمَّا كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدىء بها في اللبس وأخرت في الخلع لتكون الكرامة لها أدوم وحظها منها أكثر. قال ابن عبد البر: من بدأ بالانتعال في اليسرى أساء لمخالفة السنة ,
(1) أخرجه البخاري (166, 416 , 5065 ,5516 , 5582) ومسلم (268) من طريق أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة به.
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر جلد : 1 صفحه : 111