29 - باب أَكْلِ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ (1)
5530 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ
(1) اعترض أبو بكر الرازي في "أحكام القرآن" على الشافعي بما ملخصه أنه عليه الصلاة والسلام لم يعتبر هذا، بل جَعلَ كونه ذا نابٍ من السباع، وذا مخلب من الطير، علمًا على التحريم، فلا يزاد عليه، ولا ينقص منه، ولأن الخطابَ بالتحريم لم يختص بالعرب، فاعتبارُ ما يَستقذره لا دليل عليه. ثم إنه إن اعتبر استقذارَ جميع العرب، فجميعهم لم يستقذروا الحيات، والعقارب، والأسد، والذئب، والفأر، بل الأعراب يَستطِيْبُون هذه الأشياء، وإن اعتبر بعضهم، ففيه أمران: =