مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فيض الباري على صحيح البخاري
نویسنده :
الكشميري، محمد أنور شاه
جلد :
5
صفحه :
650
(وقال ابن عمر في المقتولة بالبُندقة) ... إلخ، والبُندقة: طينةٌ مدورةٌ مجففة، يرمى بها عن الجلاهق "غلة"، ويدخل فيه الرصاص أيضًا
[1]
.
3 - باب مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ بِعَرْضِهِ
5477 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضى الله عنه - قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرْسِلُ الْكِلاَبَ الْمُعَلَّمَةَ. قَالَ «كُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ». قُلْتُ وَإِنْ قَتَلْنَ قَالَ «وَإِنْ قَتَلْنَ». قُلْتُ وَإِنَّا نَرْمِى بِالْمِعْرَاضِ. قَالَ «كُلْ مَا خَزَقَ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْ». أطرافه 175، 2054، 5475، 5476، 5483، 5484، 5485، 5486، 5487، 7397 - تحفة 9878
4 - باب صَيْدِ الْقَوْسِ
وَقالَ الحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: إِذَا ضَرَبَ صَيدًا، فَبَانَ مِنْهُ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ، لاَ يَأْكُلُ الَّذِي بَانَ وَيَأْكُلُ سَائِرَهُ. وَقالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ أَوْ وَسَطَهُ فَكُلهُ. وَقالَ اْلأَعْمَشُ، عَنْ زَيدٍ: اسْتَعْصى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ حِمَارٌ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبُوهُ حَيثُ تَيَسَّرَ، دَعُوا ما سَقَطَ مِنْهُ وَكُلُوهُ.
5478 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِىُّ عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ عَنْ أَبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىِّ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِىَّ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ فِى آنِيَتِهِمْ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِى وَبِكَلْبِى الَّذِى لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، وَبِكَلْبِى الْمُعَلَّمِ، فَمَا يَصْلُحُ لِى قَالَ «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرَ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ». طرفاه 5488، 5496 - تحفة 11875 - 112/ 7
(وقال الحسن، وإبراهيم: إذا ضرب صيدًا فبان منه يد) وراجع فيه تفصيل «الهداية»
[2]
.
[1]
واعلم أنه نُسب إلى المالكية جوازُ الصيد بالرصاص، بدون تذكية، ويعلم مما ذكره ابن رُشد خلافُه، فراجعه من ص 389 - ج 2 "بداية المجتهد" فإنه لم يذكر فيه خلافًا بين الأئمة الثلاثة، فليحرر المقام. أما أنا فراكبٌ على مطايا العجلة، أُنبه على مواضع التنبيه، وأفوض التنقيح، والتحقيق إلى أربابه.
[2]
قال صاحب "الهداية": ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: ما أبين من الحي فهو ميت ذَكَرَ الحيَّ مطلقًا، فيتصرفُ إلى الحيِّ حقيقة وحكمًا. والعضو المبان بهذه الصفة، لأن المبان منه حيٌّ حقيقة، لقيام الحياة فيه، وكذا حكمًا، لأنه تتوهم سلامته بعد هذه الجراحة، ولهذا اعتبره الشرع. حتى لو وقع في الماء، وفيه حياة بهذه الصحفة، يحرُم. =
نام کتاب :
فيض الباري على صحيح البخاري
نویسنده :
الكشميري، محمد أنور شاه
جلد :
5
صفحه :
650
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir