تَابَعَهُ ابْنُ أَخِى الزُّهْرِىِّ وَإِسْحَاقُ الْكَلْبِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ. طرفاه 5082، 5365 - تحفة 13339، 13248، 13114
3434 - قوله: (وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا)، يعني أن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم ذَكَرَ فضل نساء قريش: رَكِبْنَ الإِبِلَ، ولمَّا لم تَرْكَبْ مريمُ عليها السلام بَعِيرًا، لم تَدْخُلْ في هذا التفضيل.