قوله. (قالت بريقهن) وعلم منه أن الريق مطهر فما طعن به المدعون العمل بالحديث على فقهنا مردود بالنصر الصريح وحديث الصحيح.
13 - باب الطِّيبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ
313 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَوْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ نَكْتَحِلَ وَلاَ نَتَطَيَّبَ وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِى نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ. قَالَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -. أطرافه 1278، 1279، 5340، 5341، 5342، 5343 تحفة 18117، 18134، 18122، 18139
313 - قوله: (أن تحد على ميت ... ) وهكذا أجاز محمد رحمه الله تعالى الحِدَاد لغير الزوج أيضًا إلى ثلاثة أيام، والإحداد عندنا للمطلَّقة أيضًا، ولم يوافقنا فيه غير إبراهيم النَّخَعِي.
313 - قوله: (ثوب عَصْبٍ) [1] وقد اختُلف في تفسيره بفقدانه في زماننا، وراجع «معجم البلدان» للحَمَوي الحنفي في ذكر مخاليف اليمن، والمشهور أنه ثوب تُتَّخَذ من (كلاوه)، وأجازه مالك إن لم يكن رفيعًا وثمينًا، ومنعه الحنفية والشافعية كما نقله النووي، ونَسَب إلى أحمد الجواز. وفي «فتح القدير» عن «كافي الحاكم» أن القصب [2] مكروه، ولا يُدْرَى أنه تصحيفُ عَصْبٍ أو المسألة [1] قلت: وقد ظهر لي وقتَ الكتابة أن العصب هو القَصَب، لأن العصب بعد الصبغ، يَظهر كالقصب عُقْدَةً بعد عقدة، وذلك لأن العَصْبَ هو الشَّدُّ، وكانوا يأخذون قصة من الخيط فيُشدُّون عليها كالعُقَد، ثم يصبغونها، ثم يَحُلون موضع العُقَد فيبقى تحته بياض غير مصبوغ وسائره مصبوغًا، فيظهر كالقصب، فإِن فيه أيضًا عُقَدًا. والله تعالى أعلم بالصواب. ثم رأيت الطحاوي مرَّ عليه في "مشكله" في باب إن العُصْفُر هل هو من الطيب أم لا؟ فقرر أن العصفر طِيبٌ ولذا نُهِيت الحَادَّةُ أن تَلْبَسها، ثم قال قائل: إن النهي عنه للزينة لا لكونه طيبًا فأجاب عنه أن النهي عنه: لو كان لأجل الزينة لنُهِيَتْ عن الثوب العَصْبِ، لأنه من الزينة فوق الثوب المُعَصْفَر، ثم قال: وفيه ما يَشُدّ مذهبَ الذين يذهبون في العصفر أنه ممنوع في الإِحرام، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه، ففيه دليل على أنه ثوب زينة، فلا أدري أنه كيف يُباح للحادة والله تعالى أعلم بالصواب. [2] واعلم أن الله تعالى إذا أراد أن يخلق ولدًا يُوكل برَحِم أمه مَلَكًا، فيتطور أطوارًا بين يديه وحراسته من نطفة إلى علقة، ومن علقة إلى مُضْغة، حتى يكون خلقًا آخر كآلة الميكانيك في الدنيا لا تتحرك بأنفسها بل ينصب عليها رجل ينظِّم أمرها، فحركاتها وسكونها كلها تكون بنظم معين في أوقات معينة، بأعين رجل ذي تجربة، متيقظ واقف بها، فليُفْهَم مثله في أمر الولد والرَّحم والمَلَك، ثم إن بعض الناس أنكروا بنفخ الروح في أربعة أشهر، وزعموا أنه خلافٌ قولِ الأطباء، وهل حَمَلَهم على ذلك القول غير المَسْخ؟ على أنه قد صرَّح داود الأنطاكي بنفخ الروح في تلك المدة، وهذا الرجل هو محمد حسن الأمر وهي صنف تفسيرًا وحرَّف الآيات وأوّلها بغير تأويلها ووضعها في غير مواضعها، ثم تبعه الناس في غواياه مثل السيد أحمد ومتنبىء القاديان مرزا غلام أحمد وتمسكوا منه لتحريفاتهم في مواضع، فإنه كان رئيسهم في ذلك، غير أنه لم يَدَّع دعوى لنفسه، وأما لَعِينُ القاديان فانتفع من تفسيره وانتحل محرفاته، ثم ادَّعى لنفسه النبوة. أذاقه الله سوء العذاب. كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز بالهندية.