responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطر الولي على حديث الولي = ولاية الله والطريق إليها نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 311
مَالِكًا، وَلَا الثَّوْريّ، وَلَا الْأَوْزَاعِيّ، وَخذ من حَيْثُ أخذُوا ".
قَالَ " وَمن قلَّة فقه الرجل أَن يُقَلّد دينه الرِّجَال ". وَحكى بشر ابْن الْوَلِيد عَن أبي يُوسُف القَاضِي صَاحب أبي حنيفَة أَنه قَالَ لَا يحل لأحد أَن يَقُول بمقالتنا حَتَّى يعلم من أَيْن قُلْنَا.
وَكَذَلِكَ قَالَ الإِمَام أَبُو حنيفَة: وَقد صَحَّ عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ: أجمع النَّاس على أَن من استبانت لَهُ سنة عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَآله وَسلم لم يكن لَهُ أَن يَدعهَا لقَوْل أحد. وتواتر عَنهُ أَنه قَالَ: " إِذا صَحَّ الحَدِيث فاضربوا بِقَوْلِي الْحَائِط ".

نام کتاب : قطر الولي على حديث الولي = ولاية الله والطريق إليها نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست