responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطر الولي على حديث الولي = ولاية الله والطريق إليها نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 264
[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَآله وَسلم فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا أَنه قَالَ:
" إِنَّكُم تختصمون إليّ وَلَعَلَّ بَعْضكُم أَن يكون أَلحن بحجته من بعض، وَإِنَّمَا أَقْْضِي بِنَحْوِ مَا أسمع فَمن قضيت لَهُ من حق أَخِيه شَيْئا، فَلَا يَأْخُذهُ، فَإِنَّمَا أقطع لَهُ قِطْعَة من النَّار ".
فَهَذَا يَقُوله الصَّادِق المصدوق سيد ولد آدم، الْمَبْعُوث إِلَى جَمِيع الْعَالم إنسهم وجنهم، وَقد أخبرنَا بِأَنَّهُ إِذا قضى بِشَيْء مِمَّا سَمعه، وَكَانَ الْبَاطِل بِخِلَافِهِ لم يجز للمحكوم لَهُ أَن يَأْخُذهُ بل هُوَ قِطْعَة من النَّار فَكيف بِمن هُوَ مَظَنَّة للخطأ، وَمحل للإصابة تَارَة ولغيرها أُخْرَى، وبمن لَا عصمَة لَهُ، وَلَا وَحي ينزل عَلَيْهِ؟ {} .
وَقد صَحَّ [عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا أَنه قَالَ:
إِذا اجْتهد الْحَاكِم فَأصَاب فَلهُ أَجْرَانِ، وَإِن اجْتهد فَأَخْطَأَ فَلهُ أجر. فَكل حَاكم من حكام الْمُسلمين [يتَرَدَّد] حكمه بَين الصَّوَاب وَالْخَطَأ، وَلكنه مأجور على كل حَال، لِأَن ذَلِك فَرْضه الْوَاجِب عَلَيْهِ، وَلَا يحل للمحكوم لَهُ أَيْن يسْتَحل مَال خَصمه بِمُجَرَّد الحكم، كَمَا قضى بِهِ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي أَحْكَامه الشَّرِيفَة فَكيف بِأَحْكَام غَيره من حكام أمته؟ {} .
وَقد ثَبت فِي السّنَن وَغَيرهَا عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :
" إِن

نام کتاب : قطر الولي على حديث الولي = ولاية الله والطريق إليها نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست