نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 73
النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى ألَّا يُقتل مسلم بكافر، رواه الإِمام أحمد، والترمذي، وابن ماجه [1]، وفي لفظ قال: "لا يُقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده" رواه الإِمام أحمد، وأبو داود [2].
وأما ما ذكروه عن ابن البيلماني، فهو مرسل ضعيف، ضعفه الإِمام أحمد، وأبو عبيد، وإبراهيم الحربي، والجوزجاني، وابن المنذر،
والدارقطني، وقال: ابن البيلماني ضعيف، لا تقوم به حجّة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله [3]؟!
وقال الجوزجاني: إنما أخذه ربيعة عن إبرهيم بن أبي يحيى، عن ابن المنذر، عن ابن البيلماني، وابنُ أبي يحيى متروك الحديث، وفي مراسيل أبي داود حديث آخر مرسل: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر قتل مسلمًا بكافر قتلة غيلة، وقال: "أنا أولى وأحق من وفي بذمته" [4].
قال الحافظ ابن رجب: وهذا مذهب مالك، وأهل المدينة: أن القتل غيلة لا يُشترط له المكافأة، فيُقتل فيه المسلمُ بالكافر، وعليه حملوا حديثَ ابن البيلماني -أيضًا- على تقدير صحته [5].
والحاصل: أن اعتبار المكافأة، وهي أن يساويه في الدين والحرية [1] رواه الإِمام أحمد في "المسند" (2/ 178)، والترمذي (1413)، كتاب: الديات، باب: ما جاء في دية الكفار، وابن ماجه (2659)، كتاب: الديات، باب: لا يقتل مسلم بكافر. [2] تقدم تخريجه. [3] انظر: "سنن الدارقطني" (3/ 134). وانظر: "المغني" لابن قدامة (8/ 218). [4] رواه أبو داود في "المراسيل" (251)، عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي. [5] انظر: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (ص: 126).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 73