نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 70
تتكافأ دماؤهم" [1]، ولأنه آدمي معصوم، فأشبه الحر [2].
ولنا ما روى الإِمام أحمد عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أنه قال: من السنّة أَلَّا يُقتل حر بعبد [3].
[وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُقتل حر بعبد"] [4] رواه الدارقطني [5].
قال الحافظ ابن رجب في "شرح الأربعين": ورد في ذلك أحاديث في أسانيدها مقال [6].
وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: ليس في العبد نصوص صحيحة صريحة تمنع قتلَ الحر به، وقوّى أنه يُقتل به، وقال: هذا الراجح، وأقوى على قول الإِمام أحمد [7]، انتهى.
والمعتمد: الأول.
وقيل: يُقتل الحر بعبد غيره دون عبده، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
وقال الثوري: بل يُقتل بعبده -أيضًا-، وبه قالت طائفة من أهل الحديث، لحديث سمرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل عبدَه، [1] تقدم تخريجه. [2] انظر: "المغني" لابن قدامة (8/ 221). [3] لم يروه الإمام أحمد في "مسنده"، ولم يعزه إليه ابن الجوزي في "التحقيق" (2/ 310)، وإنما رواه من طريق الدارقطني في "سننه" (3/ 133). [4] ما بين معكوفين ساقطة من "ب". [5] رواه الدارقطني في "سننه" (3/ 133). [6] انظر: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (ص: 126). [7] انظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإِسلام ابن تيمية (14/ 80)، وما بعدها.
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 70