نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 65
وقد جاء في معني ما دلّ عليه حديث ابن مسعود هذا عدّة أحاديث: من حديث عائشة رواه مسلم [1].
وأخرج الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، من حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلاّ بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس" [2].
وفي رواية للنسائي: "رجلٌ زنى بعد إحصانه، فعليه الرجم، أو قتل محمدًا، فعليه القود، أو ارتدَّ بعد إسلامه، فعليه القتل" [3].
روي -أيضًا- من حديث ابن عباس، وأبي هريرة، وأنس، وغيرهم - رضي الله عنهم -.
والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين، فأجمع المسلمون: أن حدّ زنى الثيِّب إذا زنى: الرجم حتى يموت، وقد رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعزًا، والغامدية، وكان في القرآن الذي نُسخ لفظه وبقي معناه: "والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله، والله عزير حكيم" [4]. [1] رواه مسلم (1676/ 26)، كتاب: القسامة، باب: ما يباح به دم المسلم. [2] رواه النسائي (4058)، كتاب: تحريم الدم، باب: الحكم في المرتد، والترمذي (2158)، كتاب: الفتن، باب: ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وابن ماجه (2533)، كتاب: الحدود، باب: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث. [3] رواه النسائي (4057)، كتاب: تحريم الدم، باب: الحكم في المرتد. [4] رواه الإِمام أحمد في "المسند" (5/ 132)، والنسائي في "السنن الكبرى" (7150)، عن أبي بن كعب - رضي الله عنه -.
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 65