نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 622
قال في "الفتح": يباح الاصطياد والانتفاع بالصيد للأكل والبيع، قال: وكذا اللهو بشرط قصد التذكية والانتفاع.
وكرهه مالك، وخالفه الجمهور، وقال الليث: لا أعلم حقًا أشبه بباطل منه.
ولو لم يقصد الانتفاع به، حَرُم؛ لأنه من الفساد بالأرض بإتلاف نفسٍ عبثًا.
كذا قال في "الفتح"، ثم قال: وينقدح أن يقال: يباح، فإنْ لازمَهُ، وأكثرَ منه، كُره؛ لأنه قد يشغله عن بعض الواجبات، وكثيرٍ من المندوبات، وقد أخرج الترمذيّ من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، رفعه: "من سكن الباديةَ، جفا، ومن اتبع الصيدَ، غفل" [1]، وله شاهد عن أبي هريرة عند الترمذيّ أيضًا [2]، وآخر عند الدارقطني في "الأفراد" من حديث البراء بن عازب، وقال: تفرد به شريك [3]، والله تعالى الموفق. [1] رواه الترمذي (2256)، كتاب: الفتن، باب: (69). وكذا أبو داود (2859)، كتاب: الصيد، باب: في اتباع الصيد، والنسائي (4309)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: اتباع الصيد. [2] قلت: أشار الترمذي إلى حديث أبي هريرة عقب حديث ابن عباس، ولم يخرجه، والله أعلم. وقد رواه الإمام أحمد في "المسند" (2/ 371)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. [3] ورواه الروياني في "مسنده" (383). وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 602).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 622