responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 617
وذكر الرافعي عن الشّافعيّ: أنه إذا جرحه، ثم غاب، ثم جاء فوجده ميتًا: أنه لا يحل.
قال النووي: الحِلُّ أصح دليلًا [1].
وحكى البيهقي في "المعرفة" عن الشّافعيّ: أنه قال في قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: كُلْ ما أصميتَ، ودع ما أنميتَ.
معنى ما أصميت: ما قتله الكلب، وأنت تراه، وما أنميت: ما غاب عنك مقتله.
قال: وهذا لا يجوز عندي غيره، إلا أن يكون جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه شيءٌ، فيسقط كل شيء خالف أمرَ النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يقوم معه رأيٌ ولا قياس.
قال البيهقي: وقد ثبت الخبر -يعني: حديث الباب-، فينبغي أن يكون هو قول الشّافعيّ، انتهى [2].
قال أبو المظفر بن هبيرة -رحمه الله تعالى- في "اختلاف الأئمة": اختلفوا فيما إذا أرسل كلبه المعلم، أو رمى بسهمه بعد أن يسمي علي هـ[ــمـ]ـــا، ثم غاب عنه، فلم يدرك الصيدَ إلا بعد يومٍ أو يومين.
فقال مالك: لا يباح في الكلب، وفي السهم عنه روايتان.
وقال الشّافعيّ في "الأم" [3] في هذه المسألة: القياس أنه لا يحل أكله، إلا أن يكون ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك خبر، فيسقط كل ما خالفه.

[1] انظر: "شرح مسلم" للنووي (13/ 79).
[2] انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (13/ 449). وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 611).
[3] انظر: "الأم" للإمام الشافعي (2/ 226 - 227).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست