نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 565
وألبانها، وهو في رواية ابن إسحاق، وقد حسنه الترمذي، وذكر أنه روي مرسلًا [1]، وذلك لأن لحمها يتولد من النجاسة، فيكون نجسًا كرماد النجاسة، والله أعلم.
وروى ابن أبي شيبة بسند حسن عن جابر - رضي الله عنه -: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة أن يؤكل لحمُها، أو يُشرب لبنُها [2].
والجلالةُ: عبارة عن الدابة التي تأكل الجِلَّة -بكسر الجيم والتشديد-، وهي البعر.
وادعى ابن حزم اختصاصَ الجلالة بذوات الأربع، والمعروف التعميم.
وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثًا [3].
وقال مالك، والليث: لا بأس بأكل الجلالة من الدجاج وغيره [4].
قال في "الفتح": وأطلق الشافعية كراهةَ أكل الجلالة إذا تغير لحمُها بأكل النجاسة، وفي وجه: إذا أكثرت من ذلك، ورجح أكثرهم أنها كراهةُ تنزيه، وذهب جماعةٌ من الشافعية؛ كمعتمد مذهب الحنابلة: إلى أن النهي للتحريم، وبه جزم ابن دقيق العيد عَن الفقهاء، وهو الذي صححه [1] رواه أبو داود (3785)، كتاب: الأطعمة، باب: النهي عن أكل الجلالة وألبانها، والترمذي (1824)، كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها، وابن ماجه (3189)، كتاب: الذبائح، باب: النهي عن لحوم الجلالة. ولم أقف عليه في "مسند الإمام أحمد"، والله أعلم. [2] رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (24604). [3] رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (24608). [4] انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 648).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 565