responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 524
بعد فرض الجهاد، فيرد على من استند إلى منع أكلها بعلة أنها من آلات الجهاد. ومن قولها في الرواية التي عند الدارقطني: نحن وأهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - الردّ على من زعم أنه ليس فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اطلع على ذلك، مع أن ذلك لو لم يرد، لم يظن بآل أبي بكر أنهم قدموا على فعل شيء في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا وعندهم العلمُ بجوازه؛ لشدة اختلاطهم بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وعدم مفارقتهم له، هذا مع توفر داعية الصحابة إلى سؤاله عن الأحكام.
ومن ثم كان الراجح أن قول الصحابي: كنا نفعل كذا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في حكم المرفوع؛ لأن الظاهر اطلاعُه - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وتقريرُه، وإذا كان ذلك في مطلق الصحابة، فكيف بالصديق الأعظم [1]؟!
قال أبو المظفر بن هبيرة في "اختلاف الأئمة": اختلفوا في لحوم الخيل:
فقال أبو حنيفة: يحرم أكلها.
وقال مالك: هي مكروهة، إلا أن كراهتها عنده دون كراهة السباع.
وقال الشافعي، وأحمد: هي مباحة، انتهى [2].
وفي "الفتح": ذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل.
قال أبو جعفر الطحاوي: وخالفه صاحباه وغيرهما، واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلها، ولو كان ذلك مأخوذًا من طريق النظر، لما كان بين الخيل والحُمُر الأهلية فرق.
ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى أن يقال بها مما يوجبه

[1] انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 649).
[2] انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (2/ 314).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست