نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 517
وفيه دليل أيضًا: على جواز استثارة الصيد والعَدْو في طلبه.
وأما ما أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي من حديث ابن عباس مرفوعًا: "من اتبع الصيد، غَفَل" [1]، فمحمول على من واظب على ذلك حتى يشغلَه عن غيره من المصالح الدينية وغيرها.
وفيه: أنه إذا طلب جماعة الصيد، فأدركه بعضُهم، وأخذَ، ملكه، ولا يشاركه فيه من أثاره.
وفيه: هدية الصيد وقَبولُها من الصائد، وإهداء الشيء اليسير إلى الكبير القدر إذا علم من حاله الرضا بذلك [2].
وفيه -على ما في رواية الترمذي: فذبحها بمروة-: صحةُ الذبح بالمَرْوَة ونحوها إذا كان لها حدّ يذكَّى به الصيد ونحوه، فإن قتله بثقله، لم يحل [3]، وغير ذلك، والله أعلم. [1] رواه أبو داود (2859)، كتاب: الصيد، باب: في اتباع الصيد، والنسائي (4309)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: اتباع الصيد، والترمذي (2256)، كتاب: الفتن، باب: (69). [2] انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 662). [3] انظر: "عمدة القاري" للعيني (13/ 131).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 517