نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 48
امرأته، وأمه أولى من امرأة أبيه، فلو امتنعت الأم من الحضانة، لم تُجبر، وانتقلت إلى مَنْ بعدَها [1].
ومحل أولوية أمه ما لم تتزوج بأجنبي، فمتى تزوجت، ودخل بها الزوج، سقطت حضانتها [2].
ومعتمد المذهب: تسقط حضانتها من حين العقد، خلافًا لمالك، ولو رضي الزوج، لئلا يكون في حضانة أجنبي، خلافًا لصاحب "الهدي" [3]، فإن كان الزوج ليس أجنبيًا، كجده وقريبه، ولو كان الزوج غير محرم للمحضون، لم تسقط الحضانة [4].
وقال مالك والشافعي: تسقط حضانتها بالتزويج مطلقًا، نعم، قال مالك: إن كانت مزوجة بجده لا تسقط، وقال أبو حنيفة: تسقط ما لم يكن الزوج ذا محرم، فإن زال المانع، بأن طلقت بائنًا، عادت حضانتها، خلافًا لمالك، هكذا نقله أبو المظفر بن هبيرة [5]، وأشار إلى مثله في "الفروع" [6]، وهكذا نقله صاحب "الهدي" في "هديه"، وعبارته: اختلف الناس في سقوط الحضانة بالنكاح على أربعة أقوال:
أحدها: سقوطُها به مطلقًا، سواء كان المحضون ذكرًا أو أنثى، هذا مذهب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وكذا أحمد في المشهور عنه، حتى [1] انظر "الإقناع" للحجاوي (4/ 77). [2] انظر "الإفصاح" لابن هبيرة (2/ 186). [3] انظر "زاد المعاد" لابن القيم (5/ 485). [4] انظر "الإقناع" للحجاوي (4/ 79 - 80). [5] انظر "الإفصاح" لابن هبيرة (2/ 186). [6] انظر "الفروع" لابن مفلح (5/ 467).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 48