responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 460
وقيل: هي أن يدل أولُ الكلام على آخره، وآخرُه على أوله [1].
وفي حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة: "ولعل بعضَكم أن يكون أَلحنَ بحُجَّته من بعض" [2]، (فأحسبَ) -بالنصب- عطف على قوله: "أن يكون أبلغ" وأدخل "أن" تشبيهًا للعلَّ بِعسى (أنه صادق) لبلاغة ألفاظه، وحسن احتجاجه ولحنه بدعواه.
قال الخطابي: واللَّحَن -بالتحريك-: الفطنة، ولَحِن -بالكسر- يلحَن لَحْنًا -بسكون الحاء- في الإعراب [3].
(فأقضي له) بما ادعاه (فمن)؛ أي: أَيُّ إنسان وكلُّ شخص (قضيتُ)؛ أي: حكمت (له بحق مسلم)؛ أي: أو ذمي، أو معاهد، وإنما خصّ المسلم تغليبًا أو اهتمامًا بحاله، أو نظر إلى لفظ "بعضكم"؛ فإنه خطاب للمؤمنين، (فإنما هي)؛ أي: القضية المحكومُ له بها من مال المسلم ونحوه.
(قطعة من النار) المعهودةِ التي هي نارُ جهنم؛ أي: هو حرام، مآلهُ إلى النار. (فليحملها)؛ أي: تلك القطعة التي هي من نار جهنم، وتؤول بحاملها إلى النار. وفي لفظ: "فليأخذها" [4] أمر تهديد لا تخيير [5] (أو يذرْها) أي: يتركْها؛ كقوله تعالى: {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ

[1] انظر: "عمدة القاري" للعيني (13/ 5).
[2] رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (22975)، ورواه ابن ماجه (2318)، كتاب: الأحكام، باب: قضية الحاكم لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالًا، والإمام أحمد في "المسند" (2/ 332).
[3] انظر: "معالم السنن" للخطابي (4/ 163).
[4] تقدم تخريجه عند البخاري برقم (2326، 6759، 6762).
[5] انظر: "فتح الباري" لابن حجر (13/ 174).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست