نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 458
الحديث الثالث
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ ببَابِ حُجْرَتهِ، فَخَرَجَ إلَيْهِمْ فَقَالَ: "أَلَا إِنما أَنا بَشَرٌ، وَإنَّما يَأْتِيني الخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنّهُ صَادِقٌ، فَأقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإنَّما هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ، فَلْيَحْمِلَها أَوْ يَذَرْها" [1]. [1] * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2326)، كتاب: المظالم، باب: إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، و (2534)، كتاب: الشهادات، باب: من أقام البينة بعد اليمين، و (6566)، كتاب: الحيل، باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، و (6748)، كتاب: الأحكام، باب: موعظة الإمام للخصوم، و (6759)، باب: من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، و (6762)، باب: القضاء في كثير المال وقليله، ومسلم (1713/ 5)، واللفظ له، و (1713/ 4، 6)، كتاب: الأقضية، باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، وأبو داود (3583)، كتاب: الأقضية، باب: في قضاء القاضي إذا أخطأ، والنسائي (5401)، كتاب: آداب القضاة، باب: الحكم بالظاهر، و (5422)، باب: ما يقطع القضاء، والترمذي (1339)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه، وابن ماجه (2317)، كتاب: الأحكام، باب: قضية الحاكم لا تحل حرامًا وَلا تحرم حلالًا.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (4/ 163)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (7/ 91)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (6/ 83)، و"إكمال =
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 458