نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 450
الحديث الثاني
عَنْها -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-، قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِن أَبَا سفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِيني مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِيني وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلأَ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ في ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ" [1]. [1] * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2097)، كتاب: البيوع، باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم، و (2328)، كتاب: المظالم، باب: قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، و (3613)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة -رضي الله عنها-، و (5044)، كتاب: النفقات، باب: نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ونفقة الولد، و (5049)، كتاب: النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، و (5055)، باب: نفقة المعسر على أهله، و (6265)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم -، و (6742)، كتاب: الأحكام، باب: من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، و (6758)، باب: القضاء على الغائب، ومسلم (1714/ 7)، واللفظ له، و (1714/ 8 - 9)، كتاب: الأقضية، باب: قضية هند، وأبو داود (3532 - 3533)، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والنسائي (5420)، كتاب: آداب القضاة، باب: قضاء الحاكم على الغائب إذا =
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 450