نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 441
وفي حديث أبي هريرة مرفوعًا: "من ولي القضاء، أو جُعل قاضيًا بين الناس، فقد ذُبح بغير سكين" رواه أبو داود، والترمذي، واللفظ له، وقال: حسن غريب، وابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد [1].
قال الحافظ المنذري: ومعنى قوله: "ذُبح بغير سكين": أن الذبح بالسكين يحصل به إراحةُ الذبيحة بتعجيل إزهاق روحها، فإذا ذُبحت بغير سكين، كان فيه تعذيب لها.
وقال الخطابي: لما كان في ظاهر العرف وغالب العادة الذبحُ بالسكين، عدلَ - صلى الله عليه وسلم - عن ظاهر العرف والعادة إلى غير ذلك؛ ليعلم أن مراده -عليه الصَّلاة والسَّلام- بهذا القول ما يخاف عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه [2].
وفي "مسند الإمام أحمد"، و"صحيح ابن حبان" من حديث عائشة -رضي الله عنها-، قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليأتينَّ على القاضي العدلِ يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقضِ بين اثنين في تمرة قط"، ولفظ ابن حبان: "في عمره" بدل "تمرة" [3]، والله تعالى أعلم.
وذكر الحافظ -رحمه الله تعالى- في هذا الباب ستة أحاديث: [1] رواه أبو داود (3571 - 3572)، كتاب: الأقضية، باب: في طلب القضاء، والترمذي (1325)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القاضي، وابن ماجه (2308)، كتاب: الأحكام، باب: ذكر القضاة، والحاكم في "المستدرك" (7018). [2] انظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (3/ 111)، عقب حديث (3282). [3] رواه الإمام أحمد في "المسند" (6/ 75)، وابن حبان في "صحيحه" (5055)، وانظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (3/ 112)، عقب حديث (3285).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 441