responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 437
عليّ نفسي، وعلمت أن لا ملجأ من الله إلا إليه (أن أنخلع)؛ أي: أنتزع (من مالي).
قال في "القاموس": الخَلْع كالنزع، إلا أن في الخلع مهلة [1]، حال كون انخلاعي منه (صدقةً إلى الله) -سبحانه وتعالى-، وهو الغني الحميد (وإلى رسوله) محمد - صلى الله عليه وسلم - يصرفه حيث شاء من أوجه البر والخير، (فقال) له (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمسك عليك بعض مالك)، فلا تجعله صدقة، بل أبقه في ملكك، (فهو خير لك) من الصَّدقة بجميعه.
قال كعب: فقلت: فإني سأمسك سهمي الذي بخيبر.
وفي رواية: قلت: نصفه؛ أي: أجعله صدقة، قال: "لا"، قلت: فثلثه، قال: "نعم"، قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر [2].
وقد اختلف العلماء فيما إذا قال المكلَّف: إذا شفى الله مريضي، فمالي صدقة.
فقال أصحاب أبي حنيفة: يتصدق بجميع أمواله الزكوية استحسانًا، قالوا: وهو القياس. ولهم قول آخر: يتصدق بجميع ما يملكه، وهذا قول الشافعي. ولم يحفظ عن أبي حنيفة نفسه فيها نص.
وقال مالك: يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية وغيرها.
وعن الإمام أحمد في ذلك روايتان:
إحداهما: يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية وغيرها.

[1] انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 921)، (مادة: خلع).
[2] رواه أبو داود (3321)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: فيمن نذر أن يتصدق بماله.
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست