نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 429
ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة اليمين" [1]، ولأن المشي مما لا يوجبه الإحرام، فلم يجب الهدي بتركه؛ كما لو نذر صلاة ركعتين فتركهما [2].
وفي "الفروع": قال شيخنا: القادر على فعل المنذور يلزمه، وإلا، فله أن يكفر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة اليمين"، ولأمره لأخت عقبة بن عامر أن تمشي وتكفِّر [3]، انتهى.
ولفظ هذا الحديث: أن أخت عقبةَ بن عامر نذرت أن تمشي حافيةً غير مختمرة، قال: فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، مرها فلتختمرْ، ولتركبْ، ولتصم ثلاثة أيام" رواه الإمام أحمد، وأصحاب السنن الأربع [4].
وفي رواية للإمام أحمد، ولأبي داود من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكره، وفيه: "لتخرج راكبة، ولتكفر يمينها" [5].
تنبيهات:
الأول: يلزم مَنْ نذرَ أن يمشي إلى بيت الله، أو إلى الكعبة، أو مكة، [1] تقدم تخريجه. [2] انظر: "المغني" لابن قدامة (10/ 74). [3] انظر: "الفروع" لابن مفلح (6/ 365). [4] رواه الإمام أحمد في "المسند" (4/ 145)، وأبو داود (3293)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: من رأى علية كفارة إذا كان في معصية، والنسائي (3815)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة. وتقدم تخرجه عند الترمذي برقم (1544)، وعند ابن ماجه برقم (2134). [5] رواه الإمام أحمد في "المسند" (1/ 310).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 429