نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 425
وقال الإمام أحمد: ينعقد النذر، ولا يحل له فعله، وموجبه كفارة، وعنه: لا ينعقد، ولا يلزمه كفارة [1].
والمعتمد: عليه الكفارة، ومنه نذر ذبح ولده على المعتمد.
وعنه: يلزمه أن يذبح شاة؛ وفاقًا لأبي حنيفة ومالك.
وقال الشافعي: لا يلزمه شيء [2].
السادس: نذرُ تَبَرُّرَ؛ كصلاة وصوم واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرُّب بلا شرط، أو علق بشرط نعمة، أو دفع نقمة؛ كـ: إن شفى الله مريضي، أو سلم مالي، أو حلف بقصد التقرب؛ كـ: والله، أو: لئن سلم مالي، لأتصدقن بكذا، فوجد شرطه، لزمه، ويجوز إخراجه قبله [3].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في إن قدم فلان، أصوم كذا: هذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة، لا أعلم فيه نزاعًا. ومن قال: ليس بنذر، فقد أخطأ.
وقال: قول القائل: لئن ابتلاني، لأصبرنَّ، ولئن لقيتُ عدوًا، لأجاهدنَّ، ولو علمت أي العمل أحبّ إلى الله، لعملته: نذرٌ معلق بشرط [4].
ومن نذر فعل طاعة ومعصية، لزمه فعلُ الطاعة، وكَفَّر للمعصية [5].
وفروع النذر وتقاسيمه كثيرة مذكورة في كتب الفقه، والله أعلم. [1] انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (2/ 339). [2] انظر: "الفروع" لابن مفلح (6/ 358 - 359). [3] انظر: "منتهى الإرادات" للفتوحي (5/ 253). [4] انظر: "الفتاوى المصرية الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 622). [5] انظر: "الإقناع" للحجاوي (4/ 381).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 425