responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 412
المطلقُ العامُّ، لا المعيَّنُ؛ كما قلنا في نصوص الوعيد والوعد، وكما نقول في الشهادة بالجنة والنار لمن شهد له الكتاب والسنة، ولا نشهد بذلك لمعين إلا لمن شهد له النص، وشهدت له الاستفاضة على قول؛ فالشهادة في الخبر كاللعن في الطلب، والخبر والطلب نوعا الكلام [1].
ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الطعانين واللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة".
وفي لفظ: "لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة" [2].
قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه "بدائع الفوائد": لأن اللعن إساءة، والشفاعة إحسان، فالمسيء في هذه الدار باللعن يسلبه الله الإحسانَ في الآخرة بالشفاعة، فإن الإنسان إنما يحصد ما يزرع، والإساءة مانعة من الشفاعة التي هي إحسان.
وأما منع اللعن من الشهادة، فإن اللعن عداوة، وهي منافية للشهادة، ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - سيدَ الشفعاء، وشفيعَ الخلائق؛ لكمال إحسانه ورأفته ورحمته بهم - صلى الله عليه وسلم - [3].
(وفي رواية) لمسلم: (من ادعى دعوى)؛ كحُبلى وذِفْرى، تقول: ادعيت على فلان كذا ادعاءً، والاسم: الدعوى، وهي طلب الشيء زاعمًا ملكَه [4] (كاذبة) يشمل بعمومه سائر الدعاوى الباطلة؛ من المال والعلم

[1] لم أقف على كلام شيخ الإسلام الذي ساقه الشارح -رحمه الله- والله أعلم.
[2] رواهما مسلم (2598)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: فضل الرفق، من حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه -.
[3] انظر: "بدائع الفوائد" لابن القيم (3/ 724).
[4] انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: 403).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست