نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 405
الملل من أهل الكتاب وغيرهم [1] (غيرِ) ملةِ (الإسلامِ) الذي بعث اللهُ به نبيَّه - صلى الله عليه وسلم - رحمة للأنام، وعصمةً من الكفر والآثام، حالَ كونِ الحالف بتلك الملة، وأطلق الحلف عليه لمشابهته الحلف، إذ الحلف بالشيء حقيقة هو القسَمُ به، وإدخال البعض حروفَ القسم عليه كقوله: والله، والرحمن، وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين؛ كقوله: من حلف بالطلاق، والمراد: تعليق الطلاق؛ لأنه مثله في اقتضاء الحنث أو المنع، فالمراد هنا: المعنى الثاني؛ بدليل قوله: (كاذبًا) في حلفه (متعمدًا) لذلك [2].
وفي بعض طرق البخاري: "من حلف بغير ملة الإسلام [3]، (فهو كما قال) "؛ يعني: أنه إن كان قال: هو يهودي، فهو يهودي، أو هو نصراني، فهو نصراني.
وتقدم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عند الحاكم وغيره [4].
وحديث بريدة - رضي الله عنه - مرفوعًا: "من قال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبًا، فهو كما قال، وإن كان صادقًا، فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا" رواه أبو داود، وابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، ورواه الإمام أحمد والنسائي بإسناد جيد [5].
واعلم أن معتمد المذهب فيمن حلف بملة اليهود أو النصارى بأن قال: هو يهودي إن فعل كذا، أو نصراني إن لم يفعل كذا، أو نحو ذلك: أنه أتى [1] انظر: "فتح الباري" لابن حجر (11/ 537). [2] انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 149). [3] تقدم تخريجه برقم (6276). [4] وتقدم تخريجه. [5] تقدم تخريجه.
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 405