نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 402
الحديث السابع
عَنْ ثَابتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بشِيءِ، عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَليْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُه" [1].
وَفي رِوَايةٍ: "ولَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ" [2]. [1] * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (5700)، كتاب: الأدب، باب: ما ينهى من السباب واللعن، ومسلم (110/ 176)، كتاب: الإيمان، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، واللفظ له، وأبو داود (3257)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام، والنسائي (3771)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الحلف بملة سوى الإسلام، و (3813)، باب: النذر فيما لا يملك، والترمذي (1533)، كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، و (1543)، باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام، و (2636)، كتاب: الإيمان، باب: ما جاء فيمن رمى أخاه بالكفر، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن ثابت الضحاك، به. [2] رواه البخاري (5754)، كتاب: الأدب، باب: من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، و (6276)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: من حلف بملة سوى ملة الإسلام، ومسلم (110/ 176)، كتاب: الإيمان، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه.
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 402